من الميت إلى الحي؟
[
[
..المريض، وأن يتّبع أصول المهنة وقواعدها، وأن يبذل وسعه
من أجل شفاء المريض حسب قدراته المهنية والعلمية وقد قال الله تعالى: ''..
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
فكأنّما أحيا الناس جميعا'' المائدة/.32
لقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحيّ
وزرعها في الإنسان الحي إلى قولين؛ قول بالجواز، وقول بعدمه. والقول
بالجواز صدر في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها:
ـ المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا سنة 1969م خلص إلى جواز نقل
الأعضاء بشرط الضرورة ونصّ على حرمة المتاجرة بالأعضاء الآدمية.
ـ مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة سنة 1985 الذي خلص إلى جواز نقل الأعضاء.
ـ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وذلك سنة 1982، قررت
بالأكثرية جواز نقل عضو وجزئه من إنسان ميت إلى مسلم اذا اضطر إلى ذلك.
ولجنة الفتوى في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت سنة 1985،
وجمهورية مصر العربية سنة 1989 حيث أفتى مفتي الجمهورية بالجواز.
ـ والجمهورية الجزائرية كانت سبّاقة إلى البحث في هذه المسألة الحديثة،
حيث صدرت فتوى جواز نقل وزرع الأعضاء من ميت إلى حي عن لجنة الإفتاء
للمجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ 20 أفريل 1972، واشترطت رضا المنقول منه ما
لم يكن ميتا، فلوليّ الأمر الحق في أن يأذن بالنّقل.
وأدلة القائلين بالجواز تتمثل مجملا في:
قوله تعالى ''إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم''.
وقوله تعالى ''فكلوا مما ذُكر إسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ومالكم
ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما
اضطررتم إليه...''
وغيرها من الآيات الكريمة التي اتفقت على استثناء حالة الضرورة من التحريم
المنصوص عليه، والإنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو فإنه سيكون في حكم
المضطرّ.
وقوله تعالى: ''ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا''.
وقوله سبحانه: ''يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر''، وغيرها من الآيات التي تدل على أنّ مقصود الشارع التسيير لا التعسير.
ـ يجوز التداوي بنقل الأعضاء لاعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظور.
ـ أن انتفاع الحيّ بأعضاء شخص ميت يعتبر من باب الصدقة على ذلك الميت، فهي صدقة جارية إذا وصى بذلك المرء قبل موته.
ـ أن الإنسان له حق التصرف في جسده في إطار المصلحة، وإذْنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة.
ـ وعملا بالقواعد الفقهية المذكورة سابقا، وبقاعدة: ''إذا تعارضت مفسدتان
دُفع أعظمهما بارتكاب أخفّهما''، فمفسدة هلاك الحي أعظم من المفسدة
الواقعة على الميت.
ـ ''الأمور بمقاصدها'' حيث أن المقصد من نقل وزرع العضو من الميت إلى الحي هي إنقاذ الحي، وليس إهانة الميت والتمثيل به.
ولابد في الأخير من التذكير بضرورة إذْن الشخص بتبرعه بأعضائه قبل موته،
أو إذن وليّه وورثته بعد موته، وكذا وجوب توفر القيود والضوابط التي
ذكرناها سابقا، كالتحقق من موت الجثة وغيرها.
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
فكأنّما أحيا الناس جميعا'' المائدة/.32
لقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحيّ
وزرعها في الإنسان الحي إلى قولين؛ قول بالجواز، وقول بعدمه. والقول
بالجواز صدر في عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها:
ـ المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا سنة 1969م خلص إلى جواز نقل
الأعضاء بشرط الضرورة ونصّ على حرمة المتاجرة بالأعضاء الآدمية.
ـ مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة سنة 1985 الذي خلص إلى جواز نقل الأعضاء.
ـ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وذلك سنة 1982، قررت
بالأكثرية جواز نقل عضو وجزئه من إنسان ميت إلى مسلم اذا اضطر إلى ذلك.
ولجنة الفتوى في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت سنة 1985،
وجمهورية مصر العربية سنة 1989 حيث أفتى مفتي الجمهورية بالجواز.
ـ والجمهورية الجزائرية كانت سبّاقة إلى البحث في هذه المسألة الحديثة،
حيث صدرت فتوى جواز نقل وزرع الأعضاء من ميت إلى حي عن لجنة الإفتاء
للمجلس الإسلامي الأعلى بتاريخ 20 أفريل 1972، واشترطت رضا المنقول منه ما
لم يكن ميتا، فلوليّ الأمر الحق في أن يأذن بالنّقل.
وأدلة القائلين بالجواز تتمثل مجملا في:
قوله تعالى ''إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم''.
وقوله تعالى ''فكلوا مما ذُكر إسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ومالكم
ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل لكم ما حرم عليكم إلا ما
اضطررتم إليه...''
وغيرها من الآيات الكريمة التي اتفقت على استثناء حالة الضرورة من التحريم
المنصوص عليه، والإنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو فإنه سيكون في حكم
المضطرّ.
وقوله تعالى: ''ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا''.
وقوله سبحانه: ''يريد الله بكم اليُسر ولا يريد بكم العُسر''، وغيرها من الآيات التي تدل على أنّ مقصود الشارع التسيير لا التعسير.
ـ يجوز التداوي بنقل الأعضاء لاعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظور.
ـ أن انتفاع الحيّ بأعضاء شخص ميت يعتبر من باب الصدقة على ذلك الميت، فهي صدقة جارية إذا وصى بذلك المرء قبل موته.
ـ أن الإنسان له حق التصرف في جسده في إطار المصلحة، وإذْنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة.
ـ وعملا بالقواعد الفقهية المذكورة سابقا، وبقاعدة: ''إذا تعارضت مفسدتان
دُفع أعظمهما بارتكاب أخفّهما''، فمفسدة هلاك الحي أعظم من المفسدة
الواقعة على الميت.
ـ ''الأمور بمقاصدها'' حيث أن المقصد من نقل وزرع العضو من الميت إلى الحي هي إنقاذ الحي، وليس إهانة الميت والتمثيل به.
ولابد في الأخير من التذكير بضرورة إذْن الشخص بتبرعه بأعضائه قبل موته،
أو إذن وليّه وورثته بعد موته، وكذا وجوب توفر القيود والضوابط التي
ذكرناها سابقا، كالتحقق من موت الجثة وغيرها.